السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
60
منهاج الصالحين
مسألة 184 : إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري . مسألة 185 : لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد أو الأرش ، كما تقدم . مسألة 186 : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ، ورجع إليه ما يخصه من الثمن وكان له الخيار في الباقي . مسألة 187 : يجب على البائع تفريغ المبيع عمّا فيه من متاع أو غيره حتى أنّه لو كان مشغولًا بزرع لم يأت وقت حصاده وجبت إزالته منه . نعم ، إذا اشترط بقاؤه - ولو ضمناً ومن أجل تعارف ذلك خارجاً - جاز لمالكه إبقاؤه إلى وقت الحصاد ، لكن عليه الأجرة إن لم يشترط الإبقاء مجاناً ، ولو أزال المالك الزرع وبقيت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجب إزالتها وتسوية الأرض . هذا فيما إذا كانت الإزالة أو التسوية متعارفة في بيعها ، أو اشترطت في العقد ، وإلّا فلا تجب . ولو كان شيء لا يمكن فراغ المبيع منه إلّابتخريب شيء من الأبنية وجب إصلاحه وتعمير البناء . مسألة 188 : من اشترى شيئاً خارجياً - أي بنحو البيع الشخصي لا الكلّي في الذمّة - ولم يقبضه ، فإن كان ممّا لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان ممّا يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال أو كان البيع على المالك ، أمّا لو كان بربح على غير المالك ففيه قولان أظهرهما المنع إلّاإذا وزنه أو اكتاله أو كان وزنه أو كيله معلوماً .